| 1) |
المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب . وأن ينتخب لحجه وعمرته المال الحلال . |
| 2) |
وأن يصون لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة والسخرية . |
| 3) |
وأن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة بعيدا عن الرياء والسمعة والمفاخرة . |
| 4) |
وأن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته من أعمال ويسأل عما أشكل عليه . |
| 5) |
الحاج إذا وصل إلى الميقات مخير بين الإفراد بالحج والتمتع والقران . |
| 6) |
وإذا خاف المحرم أن لا يتمكن من أداء نسكه بسبب مرض أو خوف اشترط أن محلي حيث حبستني . |
| 7) |
يصح حج الصبي والجارية الصغيرة ولا يجزئهما عن حجة الإسلام . |
| 8) |
يجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك . |
| 9) |
يباح للمرأة سدل خمارها على وجهها إذا خشيت أن يراها الرجال . |
| 10) |
ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها . لا أصل له في الشرع . |
| 11) |
يجوز للمحرم غسل الثياب التي أحرم فيها وتبديلها بغيرها . |
| 12) |
إذا لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه . |
| 13) |
يقطع الحاج التلبية إذا وصل إلى الكعبة قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا . |
| 14) |
لا يشرع الرمل والاضطباع إلا في طواف القدوم فقط وفي الأشواط الثلاثة الأولى، وللرجال فقط دون النساء . |
| 15) |
إذا شك الحاج هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة وهكذا السعي . |
| 16) |
لا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام عند الزحام والمسجد كله محل للطواف . |
| 17) |
من المنكرات طواف المرأة بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر . |
| 18) |
إذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها لا يصح لها الطواف بالبيت حتى تطهر . |
| 19) |
يجوز للمرأة أن تحرم فيما شاءت من الثياب مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم . |
| 20) |
التلفظ بالنية في غير الحج والعمرة -من العبادات الأخرى- بدعة مستحدثة والجهر بها أقبح . |
| 21) |
يحرم على الحاج أن يتجاوز المواقيت بدون إحرام -إذا كان قاصدا الحج أو العمرة- . |
| 22) |
الحاج القادم عن طريق الجو يحرم إذا حاذى الميقات ويشرع له التأهب للإحرام قبل ركوب الطائرة . |
| 23) |
من كان سكنه دون المواقيت، فليس عليه أن يذهب إلى شيء منها، بل سكنه هو ميقاته للإحرام بالحج . |
| 24) |
ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة لا دليل على شرعيته . |
| 25) |
الحاج في يوم التروية يحرم من محل إقامته بمكة ولا يلزم الإحرام من الكعبة أو من عند الميزاب كما يفعله الكثير . |
| 26) |
التوجه من منى إلى عرفة في اليوم التاسع يكون بعد طلوع الشمس . |
| 27) |
لا يجوز الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس ، وإذا انصرف الحاج بعد الغروب فبسكينة ووقار . |
| 28) |
صلاة المغرب والعشاء تؤدى بعد الوصول إلى مزدلفة سواء كان في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء . |
| 29) |
يجوز لقط حصى الرمي من أي موضع كان ولا يتعين لقطه من مزدلفة . |
| 30) |
لا يستحب غسل حصى الرمي لأن ذلك لم ينقل فعله عن الرسول ولا أصحابه . ولا يرمي بحصى قد رمي به . |
| 31) |
يجوز للضعفاء من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا إلى منى في آخر الليل . |
| 32) |
إذا وصل الحاج إلى منى يوم العيد قطع التلبية ورمى جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات . |
| 33) |
لا يشترط بقاء الحصى في المرمى وإنما المشترط وقوعه فيه . |
| 34) |
يمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم . |
| 35) |
طواف الإفاضة أو الزيارة يوم العيد ركن من أركان الحج لا يتم إلا به . ويجوز تأخيره إلى ما بعد أيام منى . |
| 36) |
القارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد وكذلك من أفرد بالحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر . |
| 37) |
الأفضل للحاج ترتيب أعمال يوم النحر فيبدأ برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت ثم السعي بعده . فإن قدم أو أخر أجزأه ذلك . |
| 38) |
الأمور التي يحصل بها التحلل التام :
| (أ) |
رمي جمرة العقبة . |
| (ب) |
الحلق أو التقصير . |
| (جـ) |
طواف الإفاضة مع السعي . |
|
| 39) |
إذا أراد الحاج أن يتعجل من منى لزمه أن يخرج منها قبل غروب الشمس . |
| 40) |
الصبي العاجز عن الرمي يرمي عنه وليه بعد أن يرمي عن نفسه . |
| 41) |
يجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه . |
| 42) |
يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد . |
| 43) |
يجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا -ولم يكن من حاضري المسجد الحرام- دم- وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة . |
| 44) |
إذا عجز المتمتع أو القارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله . |
| 45) |
الأفضل للحاج أن يقدم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في عرفة مفطرا وإلا صام أيام التشريق . |
| 46) |
يجوز صوم الثلاثة أيام المذكورة متتابعة ومتفرقة وكذا صوم السبعة أيام . |
| 47) |
يجب طواف الوداع على كل حاج إلا الحائض والنفساء . |
| 48) |
تسن زيارة مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - , سواء قبل الحج أو بعده . |
| 49) |
يسن لزائر المسجد النبوي أن يبدأ بركعتين تحية للمسجد في أي مكان منه والأفضل أن يؤديها في الروضة الشريفة . |
| 50) |
زيارة قبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - وغيره من المقابر تشرع للرجال فقط دون النساء . |
| 51) |
التمسح بالحجرة الشريفة أو تقبيلها أو الطواف بها بدعة منكرة لم تنقل عن السلف الصالح . |
| 52) |
لا يجوز لأحد أن يسأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - قضاء حاجة أو تفريج كربة فذلك شرك . |
| 53) |
حياة الرسول في قبره برزخية وليست من جنس حياته قبل الموت وإنما هي حياة يعلمها الله . |
| 54) |
ما يفعله بعض الزوار من تحري الدعاء عند قبر الرسول مستقبلا القبر رافعا يديه من البدع المستحدثة . |
| 55) |
ليست زيارة قبر الرسول واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة . |
| 56) |
الأحاديث التي يحتج بها من يقول بشرعية شد الرحال إلى قبر الرسول إما ضعيفة الأسانيد أو موضوعة . |